|
يجب على طالب هذه الخدمة الإستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل.
يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية لفائدة البلدية .